موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٧ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
في محكيّ [١] «الخلاف» [٢] و «الغنية» [٣] الإجماع على الجواز، ولا شبهة في أنّ الشهرة في خصوص تلك المسألة، ليست إلّالتلك الروايات، فالانجبار بها ممّا لا إشكال فيه.
بقي الكلام: في موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي [٤]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
في الرجل يتقبّل بجزية رؤوس الرجال، وبخراج النخل و الآجام و الطير، و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبداً أو يكون، ا يشتريه، وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل منه؟
قال:
«إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك، فاشتره وتقبّل منه» [٥].
والإشكال فيها: بأنّ الضمير راجع إلى ما أدرك منها، فتدلّ على خلاف المقصود، وبأنّ التقبّل معاملة مستقلّة ليس بيعاً، فلا تدلّ على المقصود [٦].
[١] مفتاح الكرامة ١٣: ١٩٦.
[٢] الخلاف ٣: ١٥٥.
[٣] غنية النزوع ١: ٢١٢.
[٤] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن عبداللَّه بن محمّد، عن علي بن الحكموحميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي.
والرواية موثّقة بحميد بن زياد و الحسن بن محمّد بن سماعة؛ لأنّ كليهما واقفيان ثقتان وبأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه. انظر رجال النجاشي: ٤٠/ ٨٤، و: ١٣٢/ ٢٣٩؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠، و: ٣٧٥/ ٧٠٥.
[٥] الكافي ٥: ١٩٥/ ١٢؛ الفقيه ٣: ١٤١/ ٦٢١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ٤.
[٦] مختلف الشيعة ٥: ٢٧٣.