موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٣ - الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
الاحتكار و هو حبس الطعام لانتظار الغلاء، يحرم في الجملة على الأقوى مع عدم باذل الكفاية، وفاقاً للمحكيّ عن القاضي، والحلبي في أحد قوليه، و «المقنع» و «الفقيه» و «الهداية» للصدوق، و «الاستبصار» و «السرائر» و «التحرير» و «التذكرة» و «الدروس» و «جامع المقاصد» و «المسالك» و «الروضة» [١] والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضاً [٢].
وتدلّ على الحرمة صحيحة الحنّاط، قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام:
«ما عملك؟».
[١] المهذّب ١: ٣٤٦؛ الكافي في الفقه: ٣٦٠؛ المقنع: ٣٧٢؛ الفقيه ٣: ١٦٨؛ ولم نعثر عليه في الهداية؛ الاستبصار ٣: ١١٥؛ السرائر ٢: ٢٣٨؛ تحرير الأحكام ٢: ٢٥٤؛ تذكرة الفقهاء ١٢: ١٦٥؛ الدروس الشرعية ٣: ١٨٠؛ جامع المقاصد ٤: ٤٠؛ مسالك الأفهام ٣: ١٩١؛ الروضة البهيّة ٣: ٢١٨؛ انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٣٥٢.
[٢] المقنعة: ٦١٦؛ المبسوط ٢: ١٩٥؛ مختلف الشيعة ٥: ٦٩؛ انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٣٥٣.