موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٨ - في ابتناء الشيخ الأعظم المسألة على بناء المتعاملين
ومنها: أنّه بعد نفي الشرط المستقلّ في العقد، بنى على كون الوصف قيداً في المعقود عليه، مع أنّ مقابل استقلال الشرط في العقد، عدم استقلاله فيه، فسلب استقلاله لا ينتج كونه قيداً في المعقود عليه؛ لإمكان كونه شرطاً غير مستقلّ في العقد، لا قيداً في المعقود عليه.
ومنها: أنّ ابتناء المسألة على ما ذكره، غير وجيه على مبناه في جريان الأصل؛ لأنّه مع القول: برجوع القيد إلى المعقود عليه، يمكن إجراء أصالة عدم القيد المذكور، أو أصالة عدم تقيّد المعقود عليه، أو أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه مع القيد الملحوظ، أو أصالة عدم كون الوصف مبنيّاً عليه، فتكون الاصول مع البائع.
و هذه الاصول و إن كانت غير أصيلة عندنا، لكن اتّكل هو على نظائرها، فما الفرق بين أصالة عدم وقوع العقد على الشيء الملحوظ فيه الوصف المفقود؛ لجعل الأصل مع البائع، وبين أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه، المتقيّد بالوصف المفقود؛ لذلك؟!
ودعوى: لزوم الاستقلال في جريان الأصل غير مسموعة، بل كلّ قيد اعتباري أو ملحوظ يكون موضوع الأثر، تجري أصالة عدمه لرفعه، فالتفصيل المذكور غير ظاهر.
ومنها: أنّ أصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود، لو أراد بها ما هي ظاهرة فيه، أو موهمة له؛ من وقوع العقد على عنوان متقيّد؛ بحيث لا ينطبق على الخارج، ولا يكون للمعقود عليه تحقّق، ولازمه البطلان؛ لعدم وجود ركن المعاملة، يرد عليه:- مضافاً إلى أنّ الانطباق و اللا انطباق شأن