موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - تملّك الأراضي التي لا ربّ لها بالحيازة
مسلم» عليها، دون أموال الإمام عليه السلام.
و أمّا التعبير بال
«مسلم»
فجارٍ مجرى العادة ظاهراً، نحو قوله صلى الله عليه و آله و سلم:
«لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّابطيبة نفسه» [١]
فلا يفهم منه التقييد والاحتراز.
والإنصاف: أنّه لولا ضعف السند [٢]، لم يكن إشكال في الدلالة.
وتدلّ على المقصود جملة من الروايات، كصحيحة ابن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال فيها:
«وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه، فهم أحقّ بها، و هي لهم» [٣].
وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام:
«أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها، فهم أحقّ بها» [٤]
وقريب منهما غيرهما [٥].
فإنّ التعمير و العمل في مثل محالّ الآجام و الغابات، موجبان للملكية، ولا شبهة في صدقهما في نحوهما لو لم نقل بصدق «الإحياء» أيضاً.
وفي موثّقة السكوني، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: من
[١] الكافي ٧: ٢٧٣/ ١٢؛ الفقيه ٤: ٦٦/ ١٩٥؛ وسائل الشيعة ٢٩: ١٠، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ١، الحديث ٣.
[٢] ضعيف بالإرسال.خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٥؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٩/ ٦٥٩؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١١، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٣.
[٥] الكافي ٥: ٢٧٩/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٢/ ٦٧١؛ وسائل الشيعة ٢٥: ٤١٢، كتاب إحياء الموات، الباب ١، الحديث ٤.