موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٦ - كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري
أو على عهدة المشتري، ومقتضى دليل سلطنة الناس على أموالهم [١] سلب سلطنة الغير، ولزوم الردّ مع المطالبة، وجواز الانتزاع منه، وعدم جواز منعه.
وكذا لو كان بعد الفسخ، أو مع الشكّ فيه، فإنّ استصحاب بقاء الثمن على ملكه، يحرز موضوع دليل السلطنة.
والقول: بأنّ الثمن لا ينتزع من المشتري لا وجه له، إلّاأن يرجع إلى اليد، و قد عرفت ما فيها [٢]، مع أنّ الدليل حينئذٍ أخصّ؛ لأنّ الثمن قلّما يتّفق أن يكون جزئياً خارجياً.
كلام العلّامة في وجه تقديم قول المشتري
ومنه يظهر الكلام في المحكيّ [٣] عن العلّامة قدس سره، حيث تشبّث ببراءة ذمّة المشتري من الثمن [٤]، ومعلوم أنّ الظاهر منه هو الثمن الكلّي في الذمّة؛ فإنّ الثمن بعد ما صار ملكاً للبائع، واشتغلت ذمّة المشتري به، لا بدّ من دفعه ولو مع الفسخ أو الشكّ فيه، فالأصل مع البائع.
هذا كلّه مع قطع النظر عن الدعوى المحكيّة [٥] عن العلّامة قدس سره: من عدم وجوب تسليم الثمن و المثمن في مدّة الخيار، و إن سلّم الآخر [٦].
[١] تقدّم تخريجه في الصفحة ٤٩١، الهامش ١.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٩٢.
[٣] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٤- ٢٧٥.
[٤] تذكرة الفقهاء ١٠: ٦١.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٩: ١٨٧؛ منية الطالب ٢: ٣٩٩.
[٦] تذكرة الفقهاء ١١: ١٨١.