موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٢ - بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
ولو حصل الإجمال لعدم الترجيح، يرجع إلى سائر الروايات الدالّة على الحرمة [١].
وكيف كان: لا ينبغي الإشكال في حرمة الاحتكار حال ضرورة الناس، وحال الشدّة و البلاء.
بيان الأطعمة التي يحرم احتكارها
ثمّ إنّ مقتضى رواية غياث بن إبراهيم الصحيحة أو الموثّقة [٢] ورواية «قرب الإسناد» [٣] عدم الحكرة إلّافي الغلّات الأربع و السمن، ومقتضى رواية السكوني [٤]
[١] تقدّم في الصفحة ٦٢٣- ٦٣٠.
[٢] و هي ما عن غياث، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: ليس الحكرة إلّافي الحنطة و الشعيروالتمر و الزبيب و السمن.
الكافي ٥: ١٦٤/ ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩/ ٧٠٤؛ الاستبصار ٣: ١١٤/ ٤٠٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٤.
[٣] و هي ما في «قرب الإسناد» عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر بنمحمّد، عن أبيه: «أنّ علياً عليه السلام كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ليس الحكرة إلّافي الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و السمن».
قرب الإسناد: ١٣٥/ ٤٧٢؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٧.
[٤] و هي ما عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال: «الحكرة في ستّة أشياء: في الحنطة و الشعير و التمر و الزيت و السمن و الزبيب».
الخصال: ٣٢٩/ ٢٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١٠.