موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٣ - تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
وصحيحة الحلبي [١] إلحاق الزيت بها، و قد ادّعي الإجماع [٢] وعدم الخلاف [٣] فيما عدا الزيت، و أمّا هذا فقد حكي عن «المقنع» و «الخصال» و «الدروس» و «اللمعة» إلحاقه بها، وعن «إيضاح النافع»: أنّ عليه الفتوى، وعن «المسالك» استحسانه. وعن «جامع المقاصد»: أنّه لا بأس به [٤]، و هو كذلك.
و أمّا إلحاق الملح فلا دليل عليه، و إن حكي [٥] القول به عن جمع من الأصحاب [٦].
تحريم احتكار الطعام و إن لم يملكه بالاشتراء
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق أكثر الروايات [٧]، حرمة الاحتكار، سواء حصل له الطعام بالاشتراء، أو بغيره من الزرع، والاستيهاب، والإرث وغيرها.
[١] و هي ما عن عبيداللَّه بن علي الحلبي قال: ... وسألته عن الزيت؟ فقال: «إذا كان عندغيرك فلا بأس بإمساكه».
الكافي ٥: ١٦٤/ ٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٦٠/ ٧٠٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٨، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٢] السرائر ٢: ٢٣٨؛ كشف الرموز ١: ٤٥٥.
[٣] مجمع الفائدة و البرهان ٨: ٢٦.
[٤] المقنع: ٣٧٢؛ الخصال: ٣٢٩/ ٢٣؛ الدروس الشرعية ٣: ١٨٠؛ اللمعة الدمشقية: ١١٠؛ إيضاح النافع، الفاضل القطيفي، غير موجود لدينا ولم يطبع؛ مسالك الأفهام ٣: ١٩٢؛ جامع المقاصد ٤: ٤٠؛ انظر مفتاح الكرامة ١٢: ٣٥٥- ٣٥٦؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٦٩.
[٥] مفتاح الكرامة ١٢: ٣٥٥.
[٦] المبسوط ٢: ١٩٥؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٢٦٠؛ تذكرة الفقهاء ١٢: ١٦٦.
[٧] تقدّم في الصفحة ٦٢٣- ٦٣٠.