موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٩٠ - جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
الزمان [١]- جارٍ فيه، وكذا سائر الأدلّة.
ومع القول: بأنّ مقتضى القاعدة النقل، يمكن استفادة الكشف من بعض الأخبار بالفحوى، كما أفاده الشيخ الأعظم قدس سره [٢]، و إن كان في استدلاله نظر.
و أمّا إن قلنا: بأنّ حقّ الرهن مانع عن النقل؛ لمنافاة النقل للرهن، وما دام كونه مرهوناً لا يقع العقد صحيحاً، و إنّما يصحّ بالإذن ابتداءً؛ لأنّ لازمه العرفي إسقاط الحقّ، فيقع بلا مانع، فاللازم عدم صحّة الكشف؛ لأنّ الإجازة لا يعقل أن تكون دالّة على إسقاط الحقّ الثابت الذي مضى الزمان عليه؛ لامتناع كون الإسقاط فعلًا موجباً للسقوط في الزمن الماضي.
نعم، لو دلّ دليل على الكشف في خصوص المقام، لالتزمنا بالسقوط التعبّدي، لا الحقيقي، و هو مفقود.
ومن ذلك يظهر عدم صحّة دعوى الفحوى في الفرض [٣]؛ لأنّ الصحّة ليست موقوفة على الإجازة، بل موقوفة على سقوط الحقّ، و هو غير ممكن في فرض، وغير حاصل في آخر.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
وممّا ذكرنا، يظهر النظر في غالب ما أفادوا من النفي و الإثبات بقول مطلق.
ولمّا كان التحقيق عدم منافاة النقل لبقاء حقّ الرهانة، ولا مانع من رهانة مال الغير في القرض، فاللازم جريان نزاع الكشف في المقام، فهل الكلام في
[١] مستند الشيعة ١٤: ٢٨٠؛ رياض المسائل ٨: ١٢٤؛ جامع الشتات ٢: ٢٧٩؛ انظر جواهر الكلام ٢٢: ٢٨٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٠٠.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٦١.
[٣] نفس المصدر.