موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٠ - جواز التبديل بشرط التعارف
ولا سيّما مع العطف ب «أو».
و هذا يظهر من الأخبار أيضاً، ففي صحيحة معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه.
فقال:
«مالم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه ...»
إلى آخرها [١].
وقريب منها صحيحة منصور بن حازم [٢] ورواية أبي بصير [٣] ورواية منصور [٤] ... إلى غير ذلك [٥] ممّا هي ظاهرة في استقلال الكيل، وعدم كونه لتعيين الوزن.
نعم، يظهر من بعض الروايات، أنّ بعض المكاييل كان مقدّراً بالوزن [٦]، كالصاع، والرطل، بل الكرّ أيضاً، لكن يحتمل كون أمثال ذلك مكاييل برأسها
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٦؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١١.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٣٥/ ١٤٧؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٨، كتاب التجارة، أبواب أحكامالعقود، الباب ١٦، الحديث ١٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧/ ١٥٤؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٦.
[٤] الفقيه ٣: ١٣٦/ ٥٩٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ٥٦/ ٢٤١؛ وسائل الشيعة ١٨: ٦٩، كتابالتجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١٨.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٦٥، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ١٦، الحديث ١ و ٨ و ٢٢.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١: ١٦٧- ١٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ١١، الحديث ١ و ٢ و ٣، و: ٤٨١، أبواب الوضوء، الباب ٥٠، الحديث ٣ و ٤، و ٩: ٣٤٠، كتاب الزكاة، أبواب زكاة الفطرة، الباب ٧، الحديث ١ و ٤.