موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥ - بيان حكم الأراضي المفتوحة عنوة
لجميعهم- بنحو ما ذكرنا- بعيد جدّاً، بل عدمه مقطوع به.
هذا مع الغضّ عن لزوم كون الشيء علّة لملكية أشخاص، وسلب ملكية أشخاص آخرين، و هو سهل.
ومنها: كونها للجهة، كالوقف للجهات العامّة [١]، فيكون المالك عنوان «جميع المسلمين» ومصالح الأفراد مصرفاً.
و هو أيضاً خلاف الظاهر جدّاً، ولا سيّما مع قوله عليه السلام:
«لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام ...»
إلى آخره.
ومنها: كون المالك طبيعي المسلم ونوعه [٢]، و هو أبعد الاحتمالات بالنسبة إلى الظواهر.
وأبعد من الكلّ أن يقال: إنّها ملك للمجموع من حيث المجموع، فإنّه مع مخالفته للظاهر، لازمه سلب المالكية بموت بعض المسلمين، أو خروجه عن الإسلام، إلّاأن يجعل للعنوان، و هو مخالف للظاهر.
هذا مع الغضّ عن لزوم إشكالات ومخالفة للقواعد بناءً على ملكية المسلمين بنحو الإشاعة [٣]؛ فإنّ لازمها جواز بيع كلّ مسلم حصّته ولو من الكافر، وهدم قاعدة الإرث ... إلى غير ذلك ممّا قيل أو يقال [٤].
بل جعل الملكية للمسلمين مع سلب جميع آثارها؛ من التصرّفات النقلية
[١] راجع منية الطالب ٢: ٢٦٥.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١٤.
[٣] راجع نهج الفقاهة: ٥٤٩.
[٤] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١٣.