موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦١ - صحّة بيع الحمل مع ضمّ الأصواف
عن بيع حبل الحبل»
. وفسّر بولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة؛ أي نتاج النتاج [١].
و أمّا صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لا تبع راحلة عاجلة، بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل» [٢].
فلا يبعد أن يكون المراد منها- بمناسبة ذكر
«الجمل»
الذي هو الذكر مقابل الناقة- ما في ظهور فحول الإبل، كما فسّرت الملاقيح به أيضاً [٣]، فلا تدلّ على النهي عن بيع الحمل.
ولو قلنا: بأنّ المراد من
«الجمل»
الناقة- كما قد يطلق عليها شاذّاً- فلا منافاة بينها وبين رواية إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة، وما في بطونها من حمل، بكذا وكذا درهماً؟
فقال:
«لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل، كان رأس ماله في الصوف» [٤].
[١] معاني الأخبار: ٢٧٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢] الكافي ٥: ١٩١/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢١/ ٥٢٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٢، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٣] القاموس المحيط ١: ٢٥٦.
[٤] الكافي ٥: ١٩٤/ ٨؛ الفقيه ٣: ١٤٦/ ٦٤٢؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٣/ ٥٣٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٠، الحديث ١.