موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣ - النصوص الموهمة لتعلّق الحكم بالفرد المنتشر و المردّد
التي لا يترتّب عليها إلّاالعتق، فلا مانع منها، والأدلّة منصرفة إلى الملكية المعهودة المترتّبة عليها الآثار [١].
ومنها: الالتزام بأنّ العقد الإنشائي المتعلّق بالخمس، لم يؤثّر واقعاً في شيء منها إلّابعد الاختيار، فصحّة العقد تكون مراعاة إلى حال الاختيار، نظير بيع الفضولي، فالإنشاء تعلّق بالمعيّنات، ولكن يؤثّر في اللاتي يختارهنّ.
ومنها: الالتزام بأنّ العقد و إن تعلّق بالمعيّنات، لكن لا يؤثّر إلّافي الأربع منهنّ بنحو الكلّي، القابل للصدق على كلّ أربع فرضت، وبالاختيار يتعيّن.
ومنها: الالتزام بأنّ العقد أثّر في الأربع اللاتي يختارهنّ في علم اللَّه، فالأربع المتعقّبة بالاختيار أزواجه، والاختيار كاشف عمّا هو الصحيح.
و هذه الوجوه تأتي في الكتابي الذي أسلم، وله زائد على النصاب؛ لعدم الفرق بين الابتداء والاستدامة، و إن كان التقرير مغايراً للتقرير فيه، كما يظهر بالتأمّل.
وكيف كان: لا يجوز طرح الصحيحة المفتى بها، بعد إمكان رفع الإشكال العقلي بوجه.
و أمّا ما ورد في عتق أبي جعفر عليه السلام ثلث عبيده عند الموت، وإخراج أبي عبداللَّه عليه السلام إيّاه بالقرعة [٢] فهو من قبيل الكلّي في المعيّن، فإن أعتقهم عند موته أو بعده، كان إنشاء العتق جزء السبب، والقرعة متمّمة.
[١] تقدّم في الجزء الأوّل: ٥٨.
[٢] الكافي ٧: ١٨/ ١١، و: ٥٥/ ١٢؛ الفقيه ٣: ٧٠/ ٢٤١؛ وسائل الشيعة ١٩: ٤٠٨، كتاب الوصايا، الباب ٧٥، الحديث ١.