موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية
وقريب منها صحيحته الاخرى [١] والظاهر أنّهما راجعتان إلى أرض الجزية.
وكيف ما كان: فالمتحصّل من جميع الروايات- بعد ردّ بعضها إلى بعض، وقرينية بعضها على بعض- هو عدم جواز بيع الرقبات، وعدم تملّكها مطلقاً، مستقلًاّ كان، أو تبعاً للآثار، ويكون الاشتراء في تلك الأخيرة، كالاشتراء في رواية أبي بردة [٢] وصحيحة الحلبي [٣] ونحوها [٤]؛ إذ هي محمولة على أرض الجزية التي هي أرض الخراج أيضاً.
اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية
ثمّ إنّ المعروف و المشهور- على ما حكي [٥]- أنّه يشترط في صيرورة الأرض المفتوحة عنوة خراجية، وفي كونها أو منافعها للمسلمين، أن يكون الغزو بأمر الإمام عليه السلام، فلو كان بغير أمره صارت ملكاً له عليه السلام، يضعها حيث يشاء.
وعن الحلّي: الإجماع عليه [٦].
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٤٨/ ٦٥٦؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١، الحديث ٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٧١.
[٣] تقدّم في الصفحة ٧٤.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٩، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢١، الحديث ٥ و ٩.
[٥] جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.
[٦] انظر السرائر ١: ٤٩٧- ٤٩٩، و ٢: ٣٤٨؛ وليس فيه دعوى الإجماع على ذلك، لكن حكاه عنه مدارك الأحكام ٥: ٤١٨؛ الحدائق الناضرة ١٢: ٤٧٨؛ جواهر الكلام ١٦: ١١.