موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٨ - الأمر الثالث في حرمة الاحتكار
فقال لثلاثة: المحتكرين، والمدمنين الخمر، والقوّادين» [١].
قال في «الحدائق»: إنّ ورّام جدّ السيّد رضيالدين بن طاووس لُامّه، وكان يثني عليه ثناءً زائداً، ويعتمد كتابه [٢].
إلى غير ذلك من الروايات، كرواية السكوني، عن الصادق عليه السلام قال:
«قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: طرق طائفة من بني إسرائيل ليلًا عذاب، وأصبحوا و قد فقدوا أربعة أصناف: الطبّالين، والمغنّين، والمحتكرين للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم» [٣].
وعن «دعائم الإسلام» قال أمير المؤمنين عليه السلام:
«المحتكر آثم وعاصٍ» [٤].
وعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أنّه نهى عن الاحتكار [٥].
وعنه صلى الله عليه و آله و سلم:
«من حبس طعاماً يتربّص به الغلاء أربعين يوماً، فقد برأ من اللَّه، وبرأ منه» [٦].
[١] راجع وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٦، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١١.
[٢] الحدائق الناضرة ١٨: ٦١.
[٣] بحار الأنوار ١٠٠: ٧٩/ ١١؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٢.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٣٥/ ٧٧؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٣٥/ ٧٧؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٤.
[٦] طبّ النبي: ٢٢؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٥، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢١، الحديث ٩.