موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٠ - هل يبطل الوقف ببيعه مطلقاً أم لا؟
أو مع لحاظها بجهة تعليلية، كما أنّ الأمر كذلك في البيع، فإنّه يتعلّق بنفس العين، وماليتها ليست قيداً، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليلية.
أو مع لحاظ المالية بجهة تقييدية، ويكون متعلّق الوقف العين بماليتها العريضة.
أو يتعلّق بمالية العين المتقيّدة بها.
أو بماليتها المرسلة.
أو بالعين و المالية على نعت التركيب.
أو بالعين وبدلها بلا شرط.
أو بها وببدلها بشرط طروّ عارض موجب لبيعها ... إلى غير ذلك من التصوّرات.
لا إشكال في بطلان الوقف بالبيع فيما عدا احتمال التعلّق بماليتها المرسلة من المحتملات، حتّى فيما إذا تعلّق بالعين وبدلها مطلقاً أو بالشرط؛ فإنّ البدل يصير وقفاً، ويبطل وقف المبدل.
كما أنّ لازم تعلّقه بالعين بقيد المالية أو بماليتها الضمنية، بطلانه بطروّ عارض يسقط العين عن المالية.
ولازم كون العين و المالية وقفاً على سبيل التركيب بطلانه من جهة دون جهة.
لكن التحقيق: أنّ تلك التصوّرات لا وقع لها ولا واقعية؛ ضرورة أنّ من شرائط الوقف، تعلّقه بالأعيان التي لها منفعة محلّلة تدرّ على الموقوف عليهم، والمالية ليست من الأعيان، ولا تكون لها منفعة وثمرة، والمنافع كلّها إنّما هي للأعيان، بل كانت ثابتة لها قبل اعتبار المالية للأشياء؛ فإنّ اعتبارها إنّما حدث