موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٩ - ٤- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
الخارج وإلى غيره- المقدّر وجوده- على السواء.
و إن شئت قلت: هذا التطبيق حكم عرفي في الكلّي في المعيّن.
٣- اختصاص النماءات بالبائع
ومنها: أنّه لو كانت للموجود الخارجي نماءات أو منافع، فهي للبائع على الكلّي في المعيّن، ومشتركة بينهما على الإشاعة؛ لأنّ الخارج- على فرض كون المبيع كلّياً- لا يكون ملكاً للمشتري إلّابعد تعيين المصداق.
٤- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل
ومنها: أنّه لو باع البائع بعد ما باع صاعاً منها، صاعاً آخر من آخر، فعلى ما ذكرناه لو تلفت الصبرة، وبقي صاع واحد، كان ذلك للمشتري الأوّل، وانفسخ البيع بالنسبة إلى الثاني؛ لأنّ التلف قبل القبض.
وذلك لا لما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره وتبعه بعض آخر [١]؛ من أنّ الكلّي المبيع ثانياً، إنّما هو سارٍ في مال البائع، و هو ما عدا الصاع من الصبرة، فإذا تلف ما عدا الصاع، فقد تلف جميع ما كان الكلّي فيه سارياً، فقد تلف المبيع الثاني قبل القبض [٢].
لأنّ المفروض أنّه باع صاعاً كلّياً، ولم يكن هو ملكاً للبائع، بل كان ملكه هو الصبرة الخارجية، المشخّصة المعيّنة الموجودة الجزئية، والصيعان التي فيها أجزاء
[١] منية الطالب ٢: ٣٨٨.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٦٠.