موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٢ - مسألة في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة
واختلفوا في صحّتها مع الضميمة المعلومة وعدمها، وحكي عن قدماء أصحابنا [١] إلى زمان ابن إدريس، القول: بالصحّة، وعن ابن إدريس [٢] وجمع من المتأخّرين [٣] القول: بالبطلان [٤].
و أمّا التفصيل المتراءى من ظاهر كلام العلّامة قدس سره [٥]، الذي فصّله وأوضحه كثير منهم، كالشيخ الأعظم قدس سره [٦] ومن تبعه [٧]، فهو أجنبيّ عن تلك المسألة؛ فإنّ ما هو المعنون في متون الفقه- بعد القول: ببطلان بيع المجهول- أنّ بيعه مع ضمّ ما هو معلوم إليه باطل أو صحيح، فالمفروض هو بيع المجهول بضميمة.
فجعل بيع المعلوم مع شرط مجهول، أو بيع معلوم متقيّد بمجهول، أو بيعه مع الجهل بتبعاته العرفية، أو أجزائه الداخلية، كلّها أجنبيّة عن المسألة، لا أنّها تفصيل فيها.
نعم، هي مسائل مستقلّة، يصحّ البحث عنها، مثل أن يبحث عن أنّ الغرر هل يختصّ بالبيع، أو يجري في الشروط أيضاً؟
[١] النهاية: ٤٠٠؛ إصباح الشيعة: ٢٤١- ٢٤٢؛ غنية النزوع ١: ٢١٢؛ الوسيلة إلىنيل الفضيلة: ٢٤٦.
[٢] السرائر ٢: ٣٢٢.
[٣] شرائع الإسلام ٢: ١٣؛ المختصر النافع: ١١٩؛ الروضة البهيّة ٢: ٢١٤- ٢١٥.
[٤] راجع مفتاح الكرامة ١٣: ١٩٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ١٠: ٢٧٥- ٢٧٦؛ قواعد الأحكام ٢: ٢٥.
[٦] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣١٣- ٣١٥.
[٧] منية الطالب ٢: ٤٠٩- ٤١٠؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٣٨٩- ٣٩١.