موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٣ - الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
ومنها: مرسلة عبد الأعلى بن أعين قال: نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره شراء ما لم تره [١].
ومرسلة محمّد بن سنان قال: نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين، اطرح وخذ [٢] على غير تقليب وشراء ما لم تره [٣].
بناءً على أنّ المراد بالكراهة عدم الصحّة، كما ورد في بعض روايات اعتبار الكيل بلفظ
«الكراهة» [٤]
مع أنّ الجهالة فيه مضرّة بلا إشكال، فتأمّل.
الروايات الظاهرة في صحّة المعاملة مع جهالة الأوصاف
وبإزائها بعض روايات اخر، كرواية جعفر بن عيسى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، المتاع يباع فيمن يزيد، فينادي عليه المنادي، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه، فإذا اشتراه المشتري ورضيه، ولم يبق
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٩/ ٣٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٥، الحديث ٢.
[٢] قوله «اطرح وخذ» أيبيع من قال: اطرح وخذ ولا تقلبه. [منه قدس سره]
[٣] الكافي ٥: ١٥٣/ ١٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٧٦، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٥، الحديث ٣.
[٤] الكافي ٥: ١٩٣/ ١؛ الفقيه ٣: ١٤١/ ٦١٨؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٢/ ٥٣١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ١.