موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٥ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
هذه الأجمة، بكذا وكذا» [١].
ومرسلة ابن أبي نصر، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا كانت أجمة ليس فيها قصب، اخرج شيء من السمك، فيباع وما في الأجمة» [٢].
نعم، عن «منتهى الإرب» عن «المغرب»: أجم- بتحريك-: جاى نشيب كه فراهم آمدنگاه آب و رستنگاه نى و كلك باشد [٣].
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
ليه فيحتمل في رواية معاوية كون الأجمة بهذا المعنى، ويراد منها ما فيها كما هو ظاهر الروايتين، فيراد من الجميع بيع السمك غير المشاهد مع القصب أو مع كفّ منه.
وهنا احتمال آخر، و هو كون الأجمة بمعنى الماء المتغيّر، ففي «أقرب الموارد»: أجم الماء تغيّر، فهو آجم [٤].
و هذا أقرب إلى رواية أبي بصير؛ حيث قال عليه السلام فيها:
«ليس فيها قصب، إنّما هي ماء»
أيإنّما هي ماء متغيّر، لا ترى السموك حتّى تباع مشاهدة، وليس فيها قصب حتّى تباع معه، فقال:
«يصيد كفّاً من سمك ...» [٥]
إلى آخره، فكأنّ بيع السموك منفرداً في الماء الصافي، القابل لمشاهدتها فيه، ومع القصب في الماء
[١] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٦/ ٥٥١؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٢] الكافي ٥: ١٩٤/ ١١؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٤، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١٢، الحديث ٢.
[٣] منتهى الإرب ١: ١٢.
[٤] أقرب الموارد ٣: ٤.
[٥] تقدّم تخريجه آنفاً.