موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٩ - الاستدلال على عدم الجواز بالروايات الحاكية لوقف الأئمّة عليهم السلام
والأرض، وأسكن هذه الصدقة خالاته» [١].
وفي بعضها حكاية إملاء أبي عبداللَّه عليه السلام، كرواية عجلان [٢] و هي موثّقة على رواية الكليني قدس سره إن كان الراوي عن أبان أحمد بن إدريس كما في «الوسائل» [٣]، و أمّا إن كان أحمد بن عديس [٤] كما في «الوافي» [٥] و «مرآة العقول» [٦] و «التهذيب» المطبوع في النجف [٧] فلا.
وفي بعضها حكاية صدقة أبي الحسن عليه السلام، كصحيحة ابن الحجّاج، وفيها:
«تصدّق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه و هو حيّ صحيح، صدقةً حبساً بتّاً بتلا مبتوتة، لا رجعة فيها ولا ردّ، ابتغاء وجه اللَّه و الدار الآخرة، لا يحلّ لمؤمن يؤمن باللَّه و اليوم الآخر أن يبيعها أو يبتاعها، ولا يهبها، ولا ينحلها، ولا يغيّر شيئاً ممّا وصفته عليها حتّى يرث اللَّه الأرض ومن عليها ...» [٨].
[١] الفقيه ٤: ١٨٣/ ٦٤٢؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٣١/ ٥٦٠؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٨٧، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٦، الحديث ٤.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٣٨.
[٣] وسائل الشيعة (ط- الحجري) ٢: كتاب الوقوف و الصدقات، باب عدم جواز بيعالوقف، السطر ٣٢. والموجود في النسخ الاخرى من الوسائل، أحمد بن عديس و هو الصحيح ظاهراً؛ لأنّ أحمد بن إدريس الثقة لا يمكنه أن يروي عن أبان.
[٤] أحمد بن عديس مجهول.
[٥] الوافي ١٠: ٥٦٨/ ١٣.
[٦] مرآة العقول ٢٣: ٦٦.
[٧] تهذيب الأحكام ٩: ١٣١/ ٥٥٩.
[٨] الكافي ٧: ٥٣/ ٨؛ الفقيه ٤: ١٨٤/ ٦٤٧؛ تهذيب الأحكام ٩: ١٤٩/ ٦١٠؛ وسائل الشيعة ١٩: ٢٠٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٠، الحديث ٤.