موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩ - النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع »
إشكال بل منع، نعم وردت روايات خاصّة [١] تدلّ على صحّة بيع المجهول مع الضميمة، والبحث فيها، وفي مقدار دلالتها، وصحّة إلحاق مطلق المجهول به، موكول إلى محلّه [٢].
النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع ...»
ثمّ إنّه على ما ذكرناه- من وقوع البيع في الآبق مع الضميمة على المجموع من حيث هو، وعدم دلالة ذيل موثّقة سماعة [٣] على صرف البيع أو الثمن إلى الضميمة عند عدم القدرة على الآبق، و أنّ البيع الكذائي عقلائي [٤]- لا يكون بين النبوي المشهور
«كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» [٥]
وبين الروايتين في الباب [٦] مخالفة، ويكون حال المبيع هاهنا كسائر الموارد:
فإن قلنا: بأنّ تلف البعض مشمول للنبوي، وقلنا: بأنّ مفاده انفساخ البيع قبل التلف آناً ما، فمع تلف الآبق حقيقة، ينفسخ البيع بالنسبة إليه، ويردّ إلى المشتري ما يقابله من الثمن.
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٨، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٨، و: ٣٥١، الباب ١٠، و: ٣٥٤، الباب ١٢.
[٢] يأتي في الصفحة ٥٥٥ وما بعدها.
[٣] تقدّم في الصفحة ٣٤١.
[٤] تقدّم في الصفحة ٣٣٩ و ٣٤٢- ٣٤٣.
[٥] عوالي اللآلي ٣: ٢١٢/ ٥٩؛ مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبوابالخيار، الباب ٩.
[٦] تقدّم في الصفحة ٣٤١ و ٣٤٥.