موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٥ - حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة
في الفرق بين بيع صاع من الصبرة و المستثنى في بيع الثمرة
ثمّ إنّهم ذكروا فيما إذا باع ثمرة بستان، واستثنى منها أرطالًا معلومة: أنّه لو خاست الثمرة، أو تلف بعضها، سقط من المستثنى بحسابه [١].
وظاهرهم تنزيل المستثنى على الإشاعة، فوقع الإشكال [٢] بعدم الفرق بين تلك المسألة، ومسألة بيع صاع من الصبرة، المحمول على الكلّي عندهم [٣]، والإشكال من جهتين:
الاولى: من ناحية الفرق بحسب ظهور الكلام؛ فإنّ الظاهر من المستثنى هو الكلّي، ومع الاستثناء من البستان مثلًا، يكون من الكلّي في المعيّن، فيكون حال المستثنى، حال المبيع في بيع صاع من الصبرة.
الثانية: من ناحية إجرائهم حكم المشاع في التلف، وحكم الكلّي في المعيّن في استقلال المشتري في التصرّف في الثمرات، وصيرورة حقّ البائع فيما بقيت، و أنّ تعيين حقّ البائع بيد المشتري، وأ نّه لو تلف البعض بتفريط
[١] تحرير الأحكام ٢: ٣٩٨؛ الدروس الشرعية ٣: ٢٣٩؛ جواهر الكلام ٢٤: ٨٥؛ المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٦١- ٢٦٢.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٦٢.
[٣] جامع المقاصد ٤: ١٠٥؛ مفتاح الكرامة ١٣: ١٧٢؛ جواهر الكلام ٢٢: ٤٢٣.