موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٩ - جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
جريان نزاع الكشف و النقل في بيع الراهن بعد فكّ الرهن
ثمّ إنّه وقع الكلام من الأعلام: في جريان نزاع الكشف في المقام:
فمن قائل: إنّ مقتضى القاعدة هاهنا الكشف، وفي الفضولي النقل؛ لأنّ العقد هاهنا عقد المالك ابتداءً، ومقتضى عموم دليل (أَوْفُوا ...) [١] الكشف، بعد عدم القطع بخروج ما عدا صورة عدم لحوق الإجازة رأساً [٢]، ويظهر جوابه ممّا يأتي [٣].
ومن قائل: بعدم جريان النزاع في المقام [٤].
ومن قائل: إنّ المقام مثل الفضولي؛ بلا افتراق من هذه الجهة بينهما [٥].
والتحقيق أن يقال: إنّه إن قلنا بأن لا منافاة بين حقّ الرهن و النقل؛ لعدم بطلان الرهن بالنقل كالبيع ونظائره، فينتقل المرهون إلى المشتري متعلّقاً لحقّ الرهن، و إنّما صار موقوفاً على الإجازة، لا لإسقاط حقّ الرهن، بل لأنّ الراهن ممنوع من التصرّف، فالإجازة ممّن له الإجازة لتصحيح العقد، فلا ينبغي الإشكال في جريان النزاع فيه؛ لأنّ عمدة دليلهم على الكشف- و هو أنّ الإجازة تعلّقت بالعقد الموجود في الزمان السابق، ومقتضى ذلك تنفيذه من ذلك
[١] المائدة (٥): ١.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني ٢: ٥٣٠.
[٣] يأتي بعد أسطر.
[٤] انظر منية الطالب ٢: ٣٣٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٢٦٦- ٢٦٧.
[٥] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٦٠.