موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٥٥ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟! ٧١، ٧٢
ويؤخذ بعد ما بقي من العشر، فيقسم بين الوالي وبين شركائه ٦٩، ٨٢
هذا كلّه لا يجوز؛ لأنّه مجهول غير معروف، يقلّ ويكثر، و هو غرر ٣٠٥، ٣٥٢، ٣٧٢
هذا ما أوصى به وقضى في ماله عبداللَّه علي ابتغاء وجه اللَّه ٢٦٠
هكذا هو عندي ١٤٥
هو لجميع المسلمين؛ لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ٦٢، ٧٤
هي أرض المسلمين ٦٢
هي القرى التي قد جلا أهلها وهلكوا فخربت ٥١
هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها ... ٥١
هي صدقة بتّاً بتلًا، في حجيج بيت اللَّه، وعابري سبيله، لا تباع، ولا توهب ٢٧٦
هي صدقة بتّة بتلًا ١٣٨
هي صدقة بتّة بتلًا في حجيج بيت اللَّه وعابري سبيله، لا تباع، ولا توهب ١٤٨
يا أشباه الرجال، ولا رجال ٣١١
يأتي على الناس زمان عضوض، يعضّ كلّ امرئ على ما في يده ٣٠٨
يا نجيّة، إنّ لنا الخمس في كتاب اللَّه، ولنا الأنفال، ولنا صفو المال ٢٩
يا نجيّة، ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا ٢٩
يبيعه أحد غيرك؟ ٦٢٤
يترك المال على اصوله، وينفق الثمرة ٢٦١
يخرج منه الخمس، ويقسم ما بقي على من قاتل عليه وولي ذلك ٩٠
يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء، ويمسك الأربع ٤٣١
يردّ إليه رأس ماله، وله ما أكل من غلّتها بما عمل ٧٤
يشارطهم، فما أخذ بعد الشرط فهو حلال ٨٣
يصيد كفّاً من سمك ... ٥٦٦