موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - اعتبار القدرة في جميع المعاملات
وكذا مع اليأس إن قلنا: بأ نّه بحكم التلف، وكذا مع ارتداده إن قلنا: بأنّ عتق الكافر غير صحيح؛ لا في الكفّارات، ولا في غيرها، فيكون بحكم التلف.
والفروع التي ذكرها الشيخ الأعظم قدس سره [١]، مبنيّة غالباً على صرف الثمن عند عدم القدرة إلى الضميمة، فإن قلنا: بالصرف، تكون موثّقة سماعة حاكمة على النبوي؛ لأنّ مقتضاه رجوع ما قابله من الثمن، ويكون الضمان ضمان المعاوضة، ومقتضى الموثّقة رفع المقابلة.
اعتبار القدرة في جميع المعاملات
وهل تلحق سائر المعاملات بالبيع في اعتبار القدرة على التسليم مطلقاً، أم لا كذلك؟
أم يفصّل بين مثل الصلح، الذي مبناه على المسامحة و الإيقاع على غير المعلوم غالباً، فيقال: إنّ الصلح ورد في مورد الغرر، فيقدّم على النهي عن الغرر، وبين غيره؟
مبنى الإلحاق إمّا إلغاء الخصوصية عن البيع، و إمّا التمسّك بالنبوي
«نهى النبي عن الغرر».
ومبنى عدمه إنكار إلغائها، وعدم انجبار المرسلة الثانية، أو إنكار دلالتهما على المطلوب، ولا سيّما المرسلة الثانية؛ فإنّ النهي عن الغرر، يصحّ بلا مسامحة إن كان المراد منه الخديعة، فيكون مولوياً دالّاً على تحريم الغرر؛ أيالخديعة.
[١] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٠٣- ٢٠٥.