موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٦ - أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين
على ثبوت التقسيم بينهم [١]، مخصّصة بها بعد كونها معوّلًا عليها عند الأصحاب، كما قيل [٢].
وتبقى الروايات الدالّة على أنّ تلك الأراضي للمسلمين [٣]، وصحيحة معاوية ومرسلة الورّاق [٤]، على تعارضهما بالعموم من وجه، فترجّح الثانية بموافقة الكتاب و الشهرة، أو يكون الكتاب المرجع، على اختلاف المسلكين [٥]، فتصير النتيجة ما هو المشهور: من تعلّق الخمس، وعدم تقسيم الباقي بين المقاتلين، وكونه للمسلمين، هذا حال ما انجرّ البحث إليه تطفّلًا.
أدلّة اعتبار إذن الإمام في ملكية المسلمين
و أمّا قضيّة اعتبار إذن الإمام عليه السلام في صيرورة الأرضين ملكاً للمسلمين، وإلّا فهي للإمام عليه السلام، فالأصل فيها مرسلة الورّاق، وصحيحة معاوية على ما قيل [٦].
والظاهر أنّه لا مفهوم لواحد من الروايتين حتّى الشرط في الصحيحة؛ فإنّ
[١] راجع وسائل الشيعة ٩: ٤٨٩، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب ٢، الحديث ١٠، و: ٥١٠، أبواب قسمة الخمس، الباب ١، الحديث ٣ و ١٤ و ١٩.
[٢] قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج: ٤٨؛ بلغة الفقيه ١: ٢١٣؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٥٥.
[٣] تقدّم في الصفحة ٦٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ٩١.
[٥] راجع ما تقدّم في الصفحة ٩٣، الهامش ١ و ٣.
[٦] انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١١: ٣٦١؛ مصباح الفقيه، الخمس ١٤: ٢٥٢.