موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٠ - ومنها الأرض العامرة بالأصالة
ومنها: الأرض العامرة بالأصالة
أي لا من معمّر، فهي أيضاً من الأنفال، كما تدلّ عليه جملة من الروايات [١].
نعم، حكي عن صاحب «الجواهر» قدس سره: أنّ مقتضى الجمع بين مثل موثّقة إسحاق بن عمّار [٢] وبين مرسلة حمّاد [٣] أنّ الأرض العامرة ليست من الأنفال، بل هي من المباحات الأصلية [٤] و قد وقع كلامه محلًاّ للنقض و الإبرام [٥].
[١] راجع وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ و ٢٧ و ٢٨ و ٣١.
[٢] رواها علي بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار.
والظاهر أنّ الرواية موثّقة بأبان بن عثمان لأجل كلام في مذهبه، أ مّا إسحاق بن عمّار فإنّه و إن نسبه الشيخ الطوسي بالفطحية، لكن يظهر من المصنّف قدس سره أنّ هذه النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصحّحة» إسحاق بن عمّار.
تفسير القمّي ١: ٢٥٤؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٣١، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٢٠؛ انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨ (أبان)، و: ٧١/ ١٦٩ (إسحاق)؛ الفهرست، الطوسي: ٥٤/ ٥٢؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٦٠ و: ٣٧٥/ ٧٠٥؛ تنقيح المقال ١: ٥/ السطر ٣٤ (أبان) و: ١١٨/ السطر ٣٩ (إسحاق)؛ الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ٣: ٢٤١؛ البيع، الإمام الخميني قدس سره ٤: ١٦٠.
[٣] الكافي ١: ٥٤٢/ ٤؛ تهذيب الأحكام ٤: ١٣٠/ ٣٦٦؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٤، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ٤.
[٤] جواهر الكلام ١٦: ١٢٠؛ انظر منية الطالب ٢: ٢٦٨.
[٥] راجع المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ١٦- ١٧؛ منية الطالب ٢: ٢٦٨؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٢٢.