موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٤ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
إذا لم يعلم وزن الباسنة و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا ٥٨٢
أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه ... ٣٥٩
أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى، لا بأس به ٥٣١
اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرّجة وما في ضروعها ٥٧٣
الأشياء كلّها على هذا، حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة ٤٧٠
اطّلعت في النار، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي، فقلت: يا مالك، لمن هذا؟ ٦٢٧
أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إليّ ٢٥١
إلّا من كانت له ذمّة ٧٦
اللهمّ إنّا قد أحللنا ... ٣٠
اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا ٢٩
أليس في وصيّته أن يعطى الذي اوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم ...؟ ٢٤١
إلى غير وقت جهل مجهول ١٤٦
أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة، فلا بأس ٣٦٩، ٣٩٩
إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه، و إمّا أن يكيله كلّه ٤٠١، ٤٠٨
أمّا وجه الإمارة فقوله: «وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ ...» ... ٩٠
إنّ أرض السواد للمسلمين ١١١
أنّ الدنيا وما عليها لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم ١٩
أنّ الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف ٢٧٩
إنّ القائم بعد صاحبه ... ٩٨
إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء ٣٠
إنّ الناس ليتقلّبون في حرام ... ٣٠
أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة ١٤٤، ٢٧١
أنّ حد التلقّي روحة، فإذا صار إلى أربع فراسخ، فهو جلب ٦٢١