موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩ - في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية
فيصدرها عن أمري، ويناظرني في غوامضها، فيمضيها عن رأيي» [١]
لا يدلّ على أنّ الغزاة كانوا يغزون بأمر الإمام عليه السلام.
بل الظاهر أنّ الثاني كان يشاوره في الأمر، فإذا اقتنع برأيه كان يبعث العسكر، ويؤمّر الأمير، ويأمرهم بالغزو موافقاً لرأيه وأمره، ولم يكن أمره عليه السلام كأمر الوالي و الأمير على المأمور، بل كأمر المشاور و الناصح، فليس الأمر بمعناه الحقيقي.
فيتّضح من ذلك: أنّ الإذن وإظهار الرأي كافٍ في ذلك، وسيأتي بعض الكلام في ذلك [٢] إن شاء اللَّه.
في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية
وهل يعتبر في كون الأرض المفتوحة عنوة خراجيةً، أن تكون محياة حال الفتح، وإلّا تكون كلّها للإمام عليه السلام، ولا تدخل في الغنائم كما هو المشهور، بل المتّفق عليه على المحكيّ عن «التذكرة» و «الكفاية» [٣]؟
أو لا فرق بين المحياة و الموات في تعلّق الخمس بها [٤]، وكون الباقي للمسلمين؟
[١] الخصال: ٣٧٤/ ٥٨.
[٢] يأتي في الصفحة ١١٠.
[٣] تذكرة الفقهاء ١٩: ٣٧١؛ كفاية الفقه (كفاية الأحكام) ٢: ٥٤٩؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٥: ٢٤٧.
[٤] الحدائق الناضرة ١٨: ٣١٠- ٣١١؛ مفتاح الكرامة ١٣: ٧٤؛ رياض المسائل ٧: ٥٤٩.