موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٨٠ - الروايات الدالّة على جواز الإندار
الروايات الدالّة على جواز الإندار
و أمّا الروايات فمنها: موثّقة حنان- بناءً على وثاقته ووثاقة سائر رجال السند [١]، لكنّها لا تخلو من كلام- قال: كنت جالساً عند أبي عبداللَّه عليه السلام، فقال له معمر الزيّات: إنّا نشتري الزيت في زقاقه، ويحسب لنا فيه نقصان؛ لمكان الزقاق.
فقال:
«إن كان يزيد وينقص فلا بأس، و إن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» [٢].
واختلفت النسخ، ففي «التهذيب» في باب الغرر: «في أزقاقه ويحسب» ب «الواو» [٣] وفي باب بيع المضمون «فيحتسب لنا نقصان منه» [٤].
وفي «الكافي»: «فيحسب» [٥] وكذا في «الوافي» [٦] عن «التهذيب» و «الكافي».
فعلى نسخة «الفاء» يكون الظاهر أنّ الاشتراء كان قبل الطرح والاحتساب،
[١] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حنان.
انظر الكافي ٥: ١٨٣/ ٤.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ٣٦٧، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٢٠، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٨/ ٥٥٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ٤٠/ ١٦٨.
[٥] الكافي ٥: ١٨٣/ ٤.
[٦] الوافي ١٧: ٤٧٩.