موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤١ - محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها
محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها
وفي قوله عليه السلام في ذيل موثّقة سماعة [١]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في الرجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله.
قال:
«لا يصلح له إلّاأن يشتري معه شيئاً آخر، ويقول: «أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا» فإن لم يقدر على العبد، كان الذي نقده فيما اشترى منه» [٢]
احتمالات.
منها: أن يكون ذلك؛ أي
«فإن لم يقدر ...»
إلى آخره، تعليماً للبائع كيفية البيع في الآبق مع الضميمة؛ بأن يشتري العبد مع الضميمة بكذا وكذا، ومع عدم القدرة عليه يشتري الشيء بهذا الثمن.
فيكون بيعين في بيع، عكس ما ورد في النصّ؛ من جعل ثمنين لمبيع واحد على فرضين [٣] فيكون مبيعين بثمن واحد على فرضين: فرض القدرة،
[١] رواها الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.
والرواية موثّقة بزرعة، فإنّه ثقة واقفي كما قاله النجاشي و الشيخ؛ وبسماعة فهو أيضاً واقفي على ما قاله الشيخ في رجاله، وقال النجاشي في حقّه: ثقة ثقة. ولا يخفى أنّه عبّر المصنّف قدس سره في موردين من كتاب طهارته ب «موثّقة سماعة أو صحيحته».
انظر رجال النجاشي: ١٧٦/ ٤٦٦، و: ١٩٣/ ٥١٧؛ الفهرست، الطوسي: ١٣٤/ ٣١٣؛ رجال الطوسي: ٣٣٧/ ٤؛ الطهارة، الإمام الخميني قدس سره ٢: ٢٧٨، و ٣: ١٧٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤/ ٥٤٠؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٥٣، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ١١، الحديث ٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٣٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٢، الحديث ١.