موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٣ - مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة
أو أنّ الشرط الغرري يوجب بطلان البيع، أو إسراء الغرر إليه أو لا؟
أو العلم بجميع أجزاء المبيع أو ما يدخل فيه، لازم في دفع الغرر أو لا؟
ومعلوم: أنّ شيئاً منها ليس من أقسام بيع المجهول مع الضميمة.
ولعلّ المتأمّل في كلام العلّامة قدس سره، يجد أنّه لم يفصّل في تلك المسألة، و إن كان يوهم ذلك.
فاللازم عطف النظر إلى تلك المسألة المبحوث عنها قديماً وحديثاً، وإلى أنّ مقتضى القواعد فيها الصحّة أو البطلان، ثمّ النظر إلى النصوص الواردة، ومقدار دلالتها، فنقول:
مقتضى القواعد في بيع المجهول مع الضميمة
قد مرّ منّا أنّ الظاهر من
«نهى النبي صلى الله عليه و آله و سلم عن بيع الغرر» [١]
، اختصاصه بنفس البيع الذي يرجع إلى المبيع بما هو مبيع، أو يكون كناية عن المبيع بما هو كذلك [٢].
ولازمه بطلانه في موردين، بناءً على كون الغرر بمعنى الجهالة:
الأوّل: الجهالة بذات المبيع، كالجهالة بأ نّه حنطة أو شعير، وبأ نّه ياقوتة أو خرزة من زجاج.
والثاني: الجهالة بكمّة المتّصل أو المنفصل، حيث ترجع الجهالة إلى المبيع فيما يكال أو يوزن أو يعدّ أو يذرع.
[١] تقدّم في الصفحة ٣٠٠.
[٢] تقدّم في الصفحة ٥٢٨- ٥٢٩.