موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٩٠ - الوجه الأوّل ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة
وجوه تقديم قول المشتري
ثمّ إنّه قد استدلّ على تقديم قول المشتري بوجوه:
الوجه الأوّل: ما تمسّك به الشهيد و الشيخ وابن إدريس و العلّامة
الأوّل: ما عن «الدروس» من أنّ يده على الثمن [١].
و قد أرجع الشيخ الأعظم قدس سره [٢] هذا الوجه إلى ما عن «المبسوط» [٣] و «السرائر» [٤]، و هو أنّ المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع منه إلّا بإقراره، أو ببيّنة تقوم عليه، وأرجع قول العلّامة قدس سره إليه أيضاً؛ حيث تمسّك بأصالة براءة المشتري من الثمن [٥]، فلا يلزمه ما لم يقرّ به، أو يثبت بالبيّنة.
ولكنّ الظاهر عدم رجوع واحد منها إلى الآخر؛ فإنّ التمسّك باليد، مخصوص بمورد كون الثمن خارجياً تحت يد المشتري، والتمسّك بأصل براءة ذمّة المشتري، مخصوص بمورد كونه كلّياً في الذمّة، وما عن «المبسوط» [٦] أعمّ منهما على الظاهر.
وكيف كان: إنّ المسألة بناءً على التمسّك باليد، على وجوه:
[١] الدروس الشرعية ٣: ١٩٩.
[٢] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٤.
[٣] المبسوط ٢: ٧٧.
[٤] السرائر ٢: ٢٤٣.
[٥] تذكرة الفقهاء ١٠: ٦١؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٤- ٢٧٥.
[٦] المبسوط ٢: ٧٧.