موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٥ - الاستدلال على عدم جواز بيع الوقف برواية أبي علي بن راشد
قال:
«تصدّق بغلّتها» [١]. [٢]
[١] تهذيب الأحكام ٩: ١٣٠/ ٥٥٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ١٨٥، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ٦، الحديث ١.
[٢] متن الحديث هنا موافق للتهذيب و الوسائل في كتاب الوقف. و قد اختلفت كتب الحديث في ألفاظه: ففي بعضها: «وفيت» (أ) بدل: «وفّرت».
وفي بعضها: «وزنت» (ب).
وفي بعضها: «الوقف» (ج) بدل: «الوقوف».
وفي بعضها: «إلى جنبي» (د) بدل: «إلى جنب ضيعتي».
وفي بعضها: «ألف» (ه) بدل: «ألفي».
وفي بعضها: «مالك» (و) بدل: «ملكك» ... إلى غير ذلك. لكن لم أجد في شيء من الكتب بدل قوله: «ولمّا وفّرت المال» «ولمّا عمّرتها» كما هو الموجود في تجارة الشيخ الأعظم قدس سره (ز).
والمظنون: أنّه اشتباه، منشؤه الاتّكال على الحافظة حال التحرير، فإنّ الاشتباه من النسّاخ في مثل ذلك بعيد.
والعجب: أنّ بعض المحشّين قدس سره اتّكل على نقل الشيخ الأعظم قدس سره ولم يراجع كتب الحديث، فاستشكل في الانصراف: بأنّ مورد الرواية هو تعمير الخراب، وأجاب عنه (ح).
فعلى العلماء الأعلام و المحصّلين عدم الاتّكال على الحافظة في نقل الأحاديث، ولا على كتب الاستدلال، ولا سيّما مثل كتاب الجواهر وما بعده. ومع الأسف الشديد، فاتتنا قراءة كتب الأحاديث على المشايخ وقراءتهم علينا بعد توسعة الفقه واصوله بهذه التوسعة، ولذلك وقعنا في اشتباهات كثيرة، منشؤها اختلاف النسخ، واختلاف قراءة كلمة واحدة تختلف معها الأحكام، كما هو ظاهر للمراجع. [منه قدس سره]
-
أ- الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥.
ب- الوافي ١٠: ٥٥٤/ ١٤.
ج- الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥؛ الفقيه ٤: ١٧٩/ ٦٢٩؛ الاستبصار ٤: ٩٧/ ٣٧٧.
د- الفقيه ٤: ١٧٩/ ٦٢٩.
ه- نفس المصدر.
و- الكافي ٧: ٣٧/ ٣٥؛ الفقيه ٤: ١٧٩/ ٦٢٩؛ الاستبصار ٤: ٩٧/ ٣٧٧.
ز- المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٣.
ح- حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ١١٤.