موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٦ - الثالث من الوجوه الكلّي في المعيّن
كانت مشتبهة، تصدق القضية المنفصلة الحقيقية، ويصدق: «أ نّه عالم بفريضة معيّنة يوم الجمعة» و إن اشتبهت عنده.
فلا إجمال في العلم، ولا في المعلوم بالعرض، ولا في المعلوم بالذات.
و إنّما تعرّضنا لذلك بهذا التفصيل مع وضوح الأمر؛ لوقوع الاشتباه فيه حتّى عند بعض المحقّقين و الأعلام [١].
الثالث من الوجوه: الكلّي في المعيّن
والفرق بينه وبين المشاع و الفرد المردّد واضح، ولا سيّما على ما قلناه في معنى المشاع [٢].
و أمّا الفرق بينه وبين الكلّي لا في المعيّن- كالكلّي المقيّد، الذي لا ينطبق إلّا على المصاديق التي في المعيّن- فلا يخلو من إشكال.
و هو أنّ الكلّي في المعيّن، إذا لم يخرج عن حدّ الكلّية، فهو كسائر الكلّيات القابلة للصدق على كثيرين، ولا إشكال في أنّ مالك الصبرة المعيّنة، لا يملك إلّا الصبرة الخارجية الجزئية الحقيقية، وبتبعها يملك الأبعاض المعيّنة الموجودة الجزئية، ولا يملك الكلّي المنطبق عليها، أو على أبعاضها، حتّى يكون له مملوكان:
أحدهما: الصبرة الخارجية بأبعاضها.
[١] كفاية الاصول: ١٧٥، الهامش ١؛ حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: ١٢٨/ السطر ٧.
[٢] تقدّم في الصفحة ٤٢٦.