موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٣٠ - مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
لا يسع الناس، فإنّه يكره أن يحتكر الطعام، ويترك الناس ليس لهم طعام» [١].
إذ من المعلوم: أنّ قوله عليه السلام:
«لا بأس به»
في جواب «هل يصلح؟» يراد به جوازه، والمفهوم منه عدمه عند عدم الشرط، فيكون قوله عليه السلام:
«يكره»
بيان المفهوم.
مضافاً إلى أنّه من البعيد جدّاً من مذاق الشرع، أن يكون الاحتكار الموجب لترك الناس ليس لهم طعام، جائزاً مرجوحاً.
مناقشة التحديد الوارد في موثّقة السكوني
بقي الكلام: في موثّقة السكوني [٢]، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«الحكرة في
الخصب أربعون يوماً، وفي الشدّة و البلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون» [٣].
فإنّ من الممكن أن يقال: إنّها حاكمة على الروايات الناهية و المانعة، فتدلّ على عدم كراهة الحكرة قبل الأربعين في الخصب، وعدم حرمتها قبل الثلاثة في الشدّة.
[١] الكافي ٥: ١٦٥/ ٥؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٦٠/ ٧٠٨؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٤، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ٢.
[٢] التوصيف بالموثّقة لأجل كون السكوني عامّياً ثقةً معتمداً عند الأصحاب.
راجع العدّة في اصول الفقه ١: ١٤٩؛ تنقيح المقال ١: ١٢٧/ السطر ٢٩.
[٣] الكافي ٥: ١٦٥/ ٧؛ الفقيه ٣: ١٦٩/ ٧٥٣؛ تهذيب الأحكام ٧: ١٥٩/ ٧٠٣؛ وسائل الشيعة ١٧: ٤٢٣، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة، الباب ٢٧، الحديث ١.