موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٠ - التفصيل في وجوب شراء المماثل
الوقف» [١]
لا يجوز بيعه إلّامع بعض المسوّغات.
و إن ناقشنا فيما ذكر بما تقدّم في محلّه تفصيلًا [٢]، فمقتضى القاعدة جواز البيع مع اقتضاء المصلحة، سواء قلنا: بملكية الوقف للموقوف عليهم، أم لا.
التفصيل في وجوب شراء المماثل
وهل اللازم حينئذٍ شراء المماثل للوقف مطلقاً مع الإمكان، أو لا، بل تلاحظ مصلحة الموقوف عليهم؟!
أو يفصّل بين الأوقاف، فلا تلزم المماثلة في وقف المنفعة بنحو الإطلاق؛ بأن وقفه لمنفعة الموقوف عليهم؛ بلا تعيين منفعة خاصّة، بل جعل لهم المنفعة المطلقة، فيلاحظ توفير المنفعة، ولا تلزم المماثلة، وتلزم في وقف الانتفاع، كالمدارس للطلبة، والخانات للمارّة، والأوقاف الخاصّة لإسكان الموقوف عليهم؟
وكذا وقف المنفعة الخاصّة، كما لو وقف داراً للإجارة فقط مطلقاً، وأخذ مال الإجارة للصرف، أو للإجارة من العلماء و الزوّار مثلًا، وأخذ مال الإجارة، فيلزم شراء المماثل؟
وجوه، أوجهها التفصيل المذكور؛ لوجهين:
أحدهما: أنّ في وقف الانتفاع، لا يكون الموقوف عليهم ملّاكاً للمنافع،
[١] تقدّم في الصفحة ١٥٤- ١٥٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ١٢٦ و ١٥٠ و ١٥٨- ١٥٩.