موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٠٠
تخيّل كون العلم الإجمالي من قبيل المتعلّق بالفرد المنتشر ٤٣٤
الثالث من الوجوه: الكلّي في المعيّن ٤٣٦
مسألة: في بيع صاع من الصبرة ٤٤٢
في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن ٤٤٢
آثار القول بكون المبيع كلّياً في المعيّن:
١- ثبوت التخيير في تعيين المبيع للبائع لا المشتري ٤٤٥
٢- انحصار حقّ المشتري بالباقي بعد التلف ٤٤٧
٣- اختصاص النماءات بالبائع ٤٤٩
٤- اختصاص الباقي بالمشتري الأوّل ٤٤٩
حكم قبض المشتري لجميع الصبرة ٤٥١
حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة ٤٥٥
في الفرق بين بيع صاع من الصبرة و المستثنى في بيع الثمرة ٤٥٥
صور بيع مقدار لم يعلم اشتمال الصبرة عليه ٤٦٥
فيما لو تعلّق البيع بالصبرة الخارجية ٤٦٦
فيما لو كان المبيع كلّياً في المعيّن ٤٦٩
فيما لو باع جميع الصبرة كلّ صاع بكذا ٤٧٣
مسألة: في بيع العين المشاهدة قبل العقد ٤٧٥
في الصور التي ذكرها الشيخ الأعظم ٤٧٥
ثبوت خيار تخلّف الشرط للمشتري مع انكشاف التغيّر ٤٨١
حكم بعض الصور التي لم يذكرها الشيخ الأعظم ٤٨١
فرعان:
الفرع الأوّل: فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر ٤٨٤
تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف ٤٨٤
العبرة في تشخيص المدّعي و المنكر بمصبّ الدعوى ٤٨٦