موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٦٨ - جواز شراء الآجام مع ضميمة القصب
مندفع: بأنّ الظاهر الذي لا يصحّ إنكاره، هو جواز تقبّل الأشياء المذكورة بعد إدراك واحد منها، وإلّا فذكر واحد منها يكون بلا وجه، فالسؤال و الجواب مسوقان لبيان حال المذكورات.
وبأ نّه لو كان التقبّل غير الشراء، فذكر «الشراء» مراراً؛ لبيان جوازه كما يجوز التقبّل، و إن كان عين الشراء فلا كلام.
نعم، الظاهر منها ضمّ المدرك إلى مجهول الوجود، والكلام في الموجود المجهول، و إن أمكن القول: بأنّ قول السائل: «أو يكون» لبيان فرض الوجود في الجملة، لا لذكر طرف الترديد؛ لعدم الاحتياج إلى ذكره، فتأمّل.
وبأنّ العرف يساعد على إلغاء الخصوصية، و أنّ المقصود من الرواية- ولا سيّما الجواب- جواز ضمّ ما يصحّ شراؤه إلى ما لا يصحّ، سواء كان مفقوداً، أو موجوداً، ولا سيّما مع لحاظ الموارد الاخر في المقام، وسائر المقامات، كبيع الثمار، والرطبة، ونحوهما.
والأمر سهل، بعد إمكان استفادة قاعدة كلّية للأشباه و النظائر، من الموارد المتقدّمة، وسائر الموارد المشار إليها.
نعم، لا إشكال في عدم جواز بيع المكيل و الموزون و المعدود و المذروع فعلًا جزافاً، و إن ضمّ إليها المعلوم؛ لخصوصية فيها، دون سائر الأوصاف كما مرّ [١]، فلا يمكن إلغاء الخصوصية فيها.
[١] تقدّم في الصفحة ٥٥١- ٥٥٤.