موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٤ - ماهية الوقف
مسألة في عدم جواز بيع الوقف
ماهية الوقف
لا يجوز بيع الوقف إجمالًا، و هو ممّا لا إشكال فيه، لكن عدم الجواز، هل هو لمنافاة ماهية الوقف للجواز أو لصحّة بيعه، أو لأنّ لازم ماهيته ذلك، أو لا ذا ولا ذاك، بل لأنّ مقتضى الإجماع أو الأدلّة الشرعية ذلك؟
فلا بدّ من بيان ماهيته أوّلًا حتّى يتّضح الأمر.
والمعروف في تعريفه: تحبيس العين وتسبيل المنفعة [١]، أو إطلاق المنفعة [٢]، فقد نقل عن صاحب «الجواهر» قدس سره تبعاً لكاشف الغطاء: أنّ الحبس هو الممنوعية عن التصرّفات، فإذا جاز التصرّف خرج عن الوقفية [٣].
[١] المبسوط ٣: ٢٨٦؛ السرائر ٣: ١٥٢؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٣٦٩؛ الجامع للشرائع: ٣٦٩؛ تذكرة الفقهاء ٢٠: ١١٣.
[٢] المختصر النافع: ١٥٦؛ المهذّب البارع ٣: ٤٧؛ اللمعة الدمشقية: ٩٩.
[٣] شرح القواعد، كاشف الغطاء ٢: ٢٢٣؛ جواهر الكلام ٢٢: ٣٥٨؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٣٦- ٣٧؛ حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٧٣.