موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠١ - في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية
هي تابعة لها، ولها نحو اختصاص بملّاكها- بناءً على عدم مملوكيتها لهم- تكون للإمام عليه السلام، وكذا الأراضي الموقوفة للجهات العامّة إذا صارت مواتاً، تكون له؟
بل الموقوفات الخاصّة بناءً على أنّ الوقف مطلقاً فكّ الملك، وكذا موات كلّ دولة ممّا هي للحكومة أو الوالي، لا على نحو الملكية، بل على النحو الآخر من الاختصاص.
أو من قبيل الولاية عليها؟
أو أعمّ منه وممّن له نحو تعلّق بالمال؟
يمكن القول: بالتفصيل بين الصورة الأخيرة وغيرها، بأن يقال: إنّ المستفاد من الأدلّة- ولا سيّما مع بناء الدول و الولاة- أنّ ما للوالي هي التي لا تعلّق لها بالغير، سواء كان التعلّق بنحو الملك أو الحقّ، فمثل المراتع و المرافق التي هي من توابع الأملاك، غير داخل في الأنفال، وكذا الموقوفات التي صارت وقفاً لدرّ المنافع على الموقوف عليه.
فالمراد بال
«ربّ»
ولو بمناسبات مغروسة في الأذهان، هو معنىً أعمّ من المالك.
و إن شئت قلت: إنّ الإمام عليه السلام و الوالي، لا يزاحم أرباب الحقوق في حقوقهم، بل له ما لا مزاحم له.
و أمّا موات الدولة فليست كذلك؛ لأنّها ليست للدول و الولاة بوجه:
أمّا الملك و الحقّ فواضح.
و أمّا الولاية التي تدّعيها كلّ دولة أو والٍ على جميع الأرضين المتعلّقة بحيطة