موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٤٩ - ٢- فهرس الأحاديث الشريفة
كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل، إذا كان من جنس واحد ٣٨٤، ٣٨٨
كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها ... ٥١
كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ٢٨
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ٣٤٩
الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر على النائبة ٦١٣
لا، إلّاأن يحلب لك منه اسكرّجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن ٥٥٧
لا بأس، إلّاأن يستحيي من عيب ذلك ٨١
لا بأس أن تشتريها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها ٧٦
لا بأس، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام ٦٢٤
لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب ٥٦٤
لا بأس بالسلم في الحيوان، إذا سمّيت الذي يسلم فيه فوصفته ٥٣٠
لا بأس بالسلم في الحيوان و المتاع، إذا وصفت الطول و العرض ... ٥٣١
لا بأس بالسلم في المتاع، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً ٥٣١
لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل، كان رأس ماله في الصوف ٥٦١
لا بأس بها، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم، تؤدّي عنها كما يؤدّون ٨٤
لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً ٣٨٨
لا بأس، ولكن لا تبعه حتّى تكيله ٣٦٩، ٤٠٠
لا بأس، يشتري حقّه منها، ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه ٧١، ٧٢
لا بيع إلّافيما تملك ٢٨٧
لا بيع إلّافيما تملكه ١٣٩
لا بيع إلّافي ملك ١١، ١٣٠
لا تباع، ولا توهب ١٥٠، ١٥٢، ١٥٤، ٢٠٦، ٢٧٦