موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٨ - النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
فيصحّ بلا ضميمة، نظير ما ورد في بيع الثمار [١]، فإنّ بيعها سنة واحدة، لا يجوز قبل بروزها إلّامع الضميمة، ويجوز سنتين أو أزيد بلا ضميمة.
ولعلّ نكتة الجعل حرمةً أو كراهةً، شيء واحد في الموردين، و هو خوف فقد الثمرة في العام الواحد، وفقد اللبن إذا اشترى ما في الضرع.
و أمّا مع الزيادة على السنة، فيقال: إن لم يخرج في هذه السنة خرج في قابل، كما في النصّ [٢]، وفي المقام أيضاً يكون الدرّ طول الشهور مطمئنّاً به، فإن لم يدرّ في هذا الشهر، يدرّ في الشهور الاخر.
ثمّ إنّ الظاهر من الموثّقة، أنّ المنع بلا ضميمة ليس للغرر؛ فإنّه لا يدفع، سواء كان في الضرع شيء أم لا، و هذا شاهد على أنّ النهي عن الغرر، لا يشمل الأوصاف حتّى مثل الكمّيات في مثل المقام، التي لا تكون دخيلة في ذات المبيع كما مرّ [٣].
كما أنّ ما وردت في بيع الثمار [٤] والرطبة [٥] ونحوهما [٦]، شاهدة على ذلك؛ فإنّ إخراج جميع ما ذكر عن النهي عن بيع الغرر بعيد.
[١] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢١٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ١، الحديث ٢ و ١٢، و: ٢١٩، الباب ٣، الحديث ١.
[٢] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢١٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ١، الحديث ٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٥٢٨- ٥٣٠.
[٤] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢١٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ٣، الحديث ١.
[٥] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٠٩، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ١، الحديث ١، و: ٢٢٠ و ٢٢١، الباب ٤، الحديث ١ و ٣.
[٦] راجع وسائل الشيعة ١٨: ٢٢٠، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار، الباب ٤، الحديث ٢.