موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٥٦ - النصوص الواردة في بيع الألبان في الضروع
فيما إذا باع جميعها، أو بالكسر المشاع- كالنصف و الثلث- فيما إذا باع بعضها، فيكون له الكسر المشاع، فيكون تقدير العبارة «نعم، يجوز بيعها حتّى تنقطع، أو بيع شيء منها».
ويحتمل أن يكون المراد ب «الانقطاع» انقطاع ألبان النعم مطلقاً، فلا يكون السؤال و الجواب عن اللبن الموجود فعلًا في الضرع، بل عن الألبان طول زمان حصولها في الضروع.
فأجاب عليه السلام: بالجواز إلى زمان انقطاع الألبان كلّها أو بعضها، فيعيّن بالأشهر، كستّة أشهر مثلًا إذا انقطع الكلّ عادة بعدها، أو ثلاثة أشهر إذا انقطع البعض بعدها، فتقدير العبارة «نعم، يجوز إلى زمان انقطاع ألبان الجميع، أو ألبان بعضها».
و أمّا الاحتمال الذي ذكره بعض شرّاح الحديث؛ من أنّ المراد ب «الانقطاع» الانفصال [١]، ويكون المراد: «صحّ متى انفصل كلّها أو بعضها من الضرع» فهو خلاف الظاهر جدّاً.
مضافاً إلى أنّ البيع بعد انفصال الجميع، لا يجوز إلّابالكيل أو الوزن بضرورة الفقه.
والظاهر أنّ المراد من قوله عليه السلام:
«حتّى تنقطع»
هو الوقت المعلوم عندهم بحسب التجارب، لا عنوان «الانقطاع» بنحو الإبهام.
مع أنّها ليست بصدد بيان شرط الضميمة، بل في مقام بيان الجواز
[١] مرآة العقول ١٩: ٢٠٨، ذيل الحديث ٥.