موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٩٨
بيان المعاني المذكورة للغرر ٣٠٣
الروايتان الناهيتان عن بيع الغرر ٣٠٧
الاستدلال بحديث «لا تبع ...» على اعتبار القدرة على التسليم ٣٠٩
بحث في أنّ المستفاد من الحديثين بطلان العقد أم لا؟ ٣١٤
هل القدرة على التسليم شرط أو العجز مانع؟ ٣١٨
حول كلام الشيخ الأعظم في المقام ٣٢١
استظهار القدرة على التسليم من حين العقد ٣٢٥
اعتبار العلم بالقدرة على التسلّم لو كان المستند حديث الغرر ٣٢٧
جواب الإشكال عن اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي ٣٢٩
هل تعتبر القدرة على التسليم في الصرف و السلم؟ ٣٣١
بطلان كون الشرط هو القدرة المعلومة ٣٣٥
حكم بيع الآبق ٣٣٨
محتملات موثّقة سَماعة وبيان الحقّ منها ٣٤١
صحيحة النخّاس ومحتملاتها ٣٤٥
صحّة بيع الآبق مع الضميمة إن كانت السلعة واحدة ٣٤٨
النسبة بين روايتي النخّاس وسماعة وبين حديث «كلّ مبيع ...» ٣٤٩
اعتبار القدرة في جميع المعاملات ٣٥٠
الشرط الرابع: العلم بقدر الثمن و المثمن
مسألة: في العلم بقدر الثمن ٣٥٥
هنا مسألتين قد وقع الخلط فيها:
الاولى: اشتراط العلم بالثمن قدراً ٣٥٥
الثانية: ما إذا لم يذكر الثمن في عقد البيع ٣٥٩