موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨٤ - تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف
فرعان:
الفرع الأوّل فيما لو اختلف البائع و المشتري في التغيّر
لو اختلفا في التغيّر، فادّعاه المشتري، هل يقدّم قوله كما عليه المعظم [١]، أو يقدّم قول البائع؟
وقبل الورود في المطلب لا بدّ من ذكر جهات:
تشخيص المدّعي و المنكر موكولان إلى العرف
منها: أنّه قد اختلفت كلماتهم في تشخيص المدّعي و المنكر [٢]، والحقّ أنّهما- كسائر الموضوعات- موكولان إلى العرف؛ إذ لا اصطلاح للشارع فيهما، ولا في سائر الموضوعات، وتشخيصهما ليس من شأن الشارع، وليس له التصرّف في الموضوعات العرفية.
نعم، له الإلحاق بها و الإخراج عنها حكماً، ولم يرد في المقام ما يوجب التصرّف.
والموازين الاخر إن رجعت إلى المعنى العرفي، أو انطبقت عليه مصداقاً،
[١] المبسوط ٢: ٧٧؛ تذكرة الفقهاء ١٠: ٦١؛ الدروس الشرعية ٣: ١٩٩؛ جامع المقاصد ٤: ١٠٩؛ انظر المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٧: ٢٧٤.
[٢] قواعد الأحكام ٣: ٤٣٦؛ الدروس الشرعية ٢: ٨٣؛ راجع جواهر الكلام ٤٠: ٣٧١- ٣٧٢ و ٣٧٤.