موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧ - الكلام في ذيل صحيحة الحلبي
مضافاً إلى أنّ الظاهر من الكبرى التي في ذيلها، أنّها منطبقة على المورد، فيستكشف منها أنّ المورد كان من الجزاف، لا من الاتّكال على قول البائع في تعيين الكيل، فإنّه ليس من الجزاف.
مع أنّ الظاهر أنّ ما رواه الحلبي، ليست روايات متعدّدة، بل رواية واحدة وقع فيها التقطيع، و قد ذكر في «الوسائل» [١] و «الفقيه» [٢]
«لا يصلح بيعه
مجازفة»
بزيادة لفظة
«بيعه»
فإن بنينا على وحدة الرواية، وأولوية السقوط من الزيادة، كانت النتيجة: أنّ ما في ذيلها كان
«لا يصلح بيعه مجازفة»
ولا يصحّ هذا التعبير فيما لو كان البائع كاله، فيظهر منه أنّ البائع أراد البيع جزافاً، فلا منافاة بين الصحيحة وقول المشهور.
ومع الغضّ عن جميع ذلك، يكون إطلاقاً قابلًا للتقييد ببعض الروايات، كرواية أبي العطارد [٣] وموثّقة محمّد بن حمران [٤] وصحيحة عبد الرحمان بن
[١] وسائل الشيعة ١٧: ٣٤١، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٤، الحديث ١.
[٢] الفقيه ٣: ١٤١/ ٦١٨.
[٣] الكافي ٥: ١٧٩/ ٦؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٨/ ١٥٩؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتابالتجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٦.
[٤] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن محمّد ابن حمران. والرواية موثّقة بأبان لأجل كلام في مذهبه.
تهذيب الأحكام ٧: ٣٧/ ١٥٧؛ وسائل الشيعة ١٧: ٣٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب ٥، الحديث ٤؛ انظر رجال النجاشي: ١٣/ ٨؛ اختيار معرفة الرجال: ٣٥٢/ ٦٥٩، و: ٣٧٥/ ٧٠٥.