موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٤ - حكم قبض المشتري لجميع الصبرة
بصيرورة الصاع مشاعاً حتّى ينطبق عليه الكلّي، ولازمه الاشتراك بينهما.
والفرق بين هذا الوجه و الوجه الثاني: أنّ الإشاعة في هذا الوجه لازم إيفاء المصداق، وفي ذلك بجعل المالك.
و هذا على فرض تماميته، واضح الحكم، لكن يرد عليه ما يرد على الوجه الثاني.
خمينى، روحالله، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران، كتاب البيع(موسوعة الإمام الخميني ١٥ الى ١٩ )، ٥جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ٤، ١٤٣٤ ه.ق.
وهّم: كون الإشاعة من مقتضيات عدم تعيّن المملوكين وامتيازهما، نظير المالين المختلطين بنحو يرفع الامتياز بينهما عرفاً [١] فاسد؛ لأنّ صيرورته شخصياً بهذا المعنى أوّل الكلام.
وخامسة: أن يكون إقباضه بعنوان الأمانة؛ حتّى يعيّن حقّه الكلّي فيما بعد، و هذا لا إشكال فيه، لكن لا يصير بالقبض جزئياً، ويكون حقّ التعيين للبائع، فإن أذن للمشتري كان له ذلك أيضاً.
وما قيل: من أنّ إقباض الجميع المتضمّن لإقباض ماله الموجود في الصبرة، لا يعقل أن يكون بعنوان الأمانة في تمامها؛ لأنّ الأمانة لا تتعلّق بمال نفسه [٢] إنّما يصحّ لو كان المراد أنّ الملك بعد الإشاعة جعل أمانة، و هو غير مقصود هاهنا، بل العين الخارجية التي هي ملك للبائع بتمامها، جعلت أمانة؛ حتّى يعيّن حقّه، ويصير المعيّن ملكاً له.
[١] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٣٤٨.
[٢] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني ٣: ٣٤٢.