موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٧ - حكم ما لو باع ثمرة بستان واستثنى منها أرطالًا معلومة
المشتري كلّي في المعيّن، وملك البائع جميع الصيعان أو الثمرات الخارجية، و إنّما اعتبر الكلّي في الصبرة، أو في ثمرات البستان.
الثاني: أن يكونا جزئيين؛ بأن باع الثمرات الموجودة خارجاً، واستثنى منها أرطالًا خارجية، ولا بدّ في صحّة هذا القسم من حمل «الأرطال» على الإشاعة؛ لعدم وجود الفرد المردّد و المبهم، والمفروض عدم إخراج أرطال معيّنة معلومة أو مجهولة.
مع أنّه على هذا الفرض، يقع باطلًا أيضاً، فلا محالة تحمل على الإشاعة، ولازم الشركة عدم استقلال البائع وكذا المشتري في التصرّف، وفي تعيين حقّ صاحبه، كما أنّ لازمها حساب التلف عليهما.
الثالث: أن يكون المستثنى منه جزئياً خارجياً، والمستثنى كلّياً؛ بأن يكون المستثنى منقطعاً، وأراد بيع الجميع، وتملّك صاع كلّي أو أرطال كلّية في المعيّن.
ولازمه على فرض صحّته، صيرورة جميع ما في الخارج ملكاً للمشتري، وكلّي في المعيّن ملكاً للبائع، ويكون حال المشتري حينئذٍ، حال البائع في بيع صاع من الصبرة، وحال البائع حال المشتري فيه، فللمشتري التصرّف مستقلًاّ، وله التعيين.
الرابع: عكس الثالث، والمستثنى منقطع أيضاً، ويحمل على الإشاعة؛ لعدم إمكان غيرها، أو بطلانه، ويكون المراد بحسب الواقع بيع كلّي ما عدا مقدار المستثنى، و إنّما اتي بنحو الإشاعة، واستثني الخارج الدالّ على تحديد ما استقلّ بالتصرّف فيه؛ كناية عن مقدار المبيع.