موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - الأخبار الدالّة على عدم وجوب الخمس في الأراضي المغنومة
الأخبار الدالّة على عدم وجوب الخمس في الأراضي المغنومة
وفي قبالها روايات اخر:
منها: ما تدلّ على أنّ الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، كمرسلة حمّاد وصحيحة البزنطي المتقدّمتين [١]، فإنّ الظاهر منهما عدم التخميس، و أنّ الوالي والإمام عليه السلام يقبّلها، ويصرف منافعها في مصالح المسلمين العامّة، كما هو صريح المرسلة، والمتفاهم من الصحيحة، ورواية البزنطي الاخرى [٢] و هي أخصّ مطلقاً من الآية و الروايات المتقدّمة.
ومنها: مرسلة الورّاق، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا، كانت الغنيمة كلّها للإمام، و إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا، كان للإمام الخمس» [٣]
و هي أيضاً أخصّ مطلقاً منها.
و قد يقال: إنّ صحيحة معاوية بن وهب، تدلّ على ما تدلّ عليه مرسلة الورّاق [٤].
قال قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم، كيف يقسم؟
[١] تقدّم في الصفحة ٨٢.
[٢] الكافي ٣: ٥١٢/ ٢؛ تهذيب الأحكام ٤: ٣٨/ ٩٦، و ١١٨/ ٣٤١؛ وسائل الشيعة ١٥: ١٥٧، كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب ٧٢، الحديث ١ و ٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٤: ١٣٥/ ٣٧٨؛ وسائل الشيعة ٩: ٥٢٩، كتاب الخمس، أبواب الأنفال، الباب ١، الحديث ١٦.
[٤] الحدائق الناضرة ١٢: ٤٧٨؛ رياض المسائل ٥: ٢٦٦؛ جواهر الكلام ١٦: ١٢٦.